دراسة تطبيقيّة لآية الخمس

03 11 2022 802957 بطاقة تعريف:
الكاتب: علی محمودآبادی
الملخص:
الآية 41 من سورة الأنفال، هي إحدى الآيات المثيرة للجدل بين مفسّري الفريقين. إنّ الإماميّة تفسّر هذه الآية بصورة أکثر عموميّة، وقد أثبتنا أنّ هذا التفسير أقرب إلى ظهور الآية وموافقاً للحقيقة؛ وهذه الرسالة، بعد بيان المفاهيم العامّة، وشأن النزول و...، ناقشت كيف فسّر العلماء ومفسّرو الفريقين هذه الآية وتعاملوا معها، وتصدّت لدراسة تطبيقيّة بينهم للوصول إلى الهدف من هذه الرسالة، وهو أنّ الحقّ مع أيّ من هذين الفريقين والأقرب إلى الآية. يسعی هذا التحقيق بمنهج المكتبي، والوصفي ـ التحليلي، من خلال التعاليم الوحيانيّة المنقولة، والمراجع الروائيّة، إلى دراسة التعاليم الملفّقة، ويسعی من خلال المباحث المبرهنة والمباحث التاريخيّة المنقولة، إلى توضيح رأي الفريقين في الوجوب المستفاد من الآية، والموارد المتعلّقة بالخمس، ومصارفه؛ وبالإضافة إلى تبيين المسائل الأساسيّة، يتمّ استخدامه بما يتماشى مع عمل الباحثين الدينيّين، والمفسّرين، والمسائل الفقهيّة، والإجتماعيّة، والحكوميّة. الموضوع المشترك والمسلّم بين الشيعة وأهل السنّة هو وجوب الخُمس على غنائم الحرب، وبالرغم من أنّ أهل السنّة ـ وفقاً لرواياتهم ـ يعتبرون الخُمس على الكنز وبعض الموارد الأُخرى لازماً أيضاً، ولکنّهم وفقاً للعُرف الشرعي، يعتبرون التخميس في الآية مقتصراً على غنائم الحرب؛ بينما يعتقد الشيعة أنّ الخمس لا يخصّ الغنيمة، وبالنظر إلى ظهور الآية، ووفقاً للعُرف، واللغة، فإنّ الخُمس بالإضافة إلى غنائم الحرب، واجب على كلّ ما يُعتبر غنيمة وفائدة في العُرف، واللغة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلّق بالأصناف المذكورة في الآية، فإنّ الاعتقاد السائد لدى أهل السنّة هو أنّ وجود اسم الله في الآية شکليٌّ، وأنّ وجود خمسة أسهم فيها مقبول من قِبَل أغلبيّتهم؛ واعتبر المالكي أنّ أمر الخُمس راجع للإمام، واعتبر الحنفي أنّ الخُمس مختصّ بالأيتام، والمساکين، وابن السبيل؛ وفيما يتعلّق بمعنى القرابة والأصناف الثلاثة في الآية، فإنّ وجهة نظر الشيعة تختلف اختلافاً جوهريّاً عن وجهة نظر أهل السنّة؛ يعتبر الشيعة أنّ الخُمس کلّه لآل بيت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، وأنّ الأسهم الثلاثة لله وللرسول ولذي القربى، ينفقها الإمام المعصوم ـ وفي غيبته الفقيه العادل الجامع للشرائط ـ في مصالح المسلمين، والأسهم الثلاثة الأُخرى تصل إلى الأيتام والفقراء وابناء السبيل من بني هاشم، والحال أنّ أهل السنّة يكتفون بتخصيص سهم ذي القربى لبني هاشم (وبني المطّلب، بحسب رأي غالبية علمائهم). وقد تصدّی هذا التحقيق لدراسة هذه المسائل بنظرة تطبيقيّة ومقارنة، واعتبر الحق مطابقاً لقول الشيعة، وهو أقرب إلى مفاد الآية. الكلمات المفتاحيّة: الفيء ـ آية الخمس ـ الغنيمة ـ موارد الخمس ـ مصارف الخمس ـ الأنفال ـ ذوالقربى.